responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ففروا إلى الله المؤلف : القلموني، أبو ذر    الجزء : 1  صفحة : 325
تَذَكَّرُونَ - وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 151، 153].

الثانية والستون: أحسن الظن بأخيك المسلم، خاصة عندما يدعوك إلى اللَّه، فقد تدعو مسلمًا إلى اللَّه فيقول لك: يا أخي هو أنا كافر؟ وقد يقول هذه الكلمة دون داع! .. يا أخي اتق اللَّه، من قال إنك كافر .. ليس حبيبك الذي يقدم لك المشروب، ولكن حبيبك الذي يقربك من المعبود. روي أن بعض الأئمة كان ماشيًا فألقي عليه رماد، فسجد لله شكرًا، فقالوا له: يا إمام أتسجد لله شكرًا وقد ألقي عليك الرماد؟! فرد عليه الإمام قائلاً: الحمد لله الذي جعله رمادًا ولم يجعله نارًا. وقال عمر بن الخطاب: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها من الخير محملاً.

الثالثة والستون: لا تظهر الشماتة بأخيك المسلم، لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال المحققون: رجاله ثقات [1]، ومعنى الشماتة: الفرح ببلية الغير.

الرابعة والستون: جاء في «رياض الصالحين» (باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدثا سرًّا بحيث لا يسمعهما، وفي معناه إذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه):
قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ} [المجادلة: 10] وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» متفق عليه ورواه أبو داود؛ قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك.

الخامسة والستون: إذا أهديت إنسانًا هدية فلا ترجع فيها؛ لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه». متفق عليه. وفي رواية: «العائد في هبته كالعائد في قيئه».
ويستثنى من ذلك:
1 - هبة الوالد لولده لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع

[1] وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». (قل).
اسم الکتاب : ففروا إلى الله المؤلف : القلموني، أبو ذر    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست