responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في سبيل الإصلاح المؤلف : الطنطاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 179
إليه: «لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام، وما أردت بذلك؟».
فكتب إليه عمر: «لا، بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، وإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم».
فقال حذيفة: الآن! وطلقها.
هذا حكم الرجل العظيم، عمر، وقد حكم به في المدينة منذ ألف وثلاثمائة سنة.
وأما الثاني فحكم موسوليني، حكم به المؤتمر الفاشي في روما في هذا الأسبوع حين كان من مقرراته منع الإيطاليين من الزواج بالأجنبيات.
فمن لم يعظه قول عمر، فليعظه حكم موسوليني!
***

اسم الکتاب : في سبيل الإصلاح المؤلف : الطنطاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست