responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 62
كما في حديث عقبة بن عامر الذي يُروى من غير وجه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «. . . ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها» أو قال: «كفرها» [1].
والمراد باللهو هنا: هو كل شيء باطل ذاهب، إلا هذه الثلاثة، ومما جاء فيه اللهو المباح، اللهو بالدف في النكاح، وفي الأعياد كذلك.
قوله - رحمه الله -: (ولا شيء من الملاهي المطربة؛ كالطبل، والزمر).
يعني هذا ممنوعٌ منه مطلقًا، وخص من ذلك الدف، فدل كلام المؤلف على أن الدف من الملاهي، فالأصل أنه من الملاهي، وهو كذلك، فإن الدف آلة لهو لا شك، هو آلة لهو بالنصوص، لكن جاء استثناؤه في مواضع.
استدل المؤلف بهذا الحديث فقد جاء بلفظ: «أعلنوا النكاح» [2].
فهذا يدل على مشروعية الدف في النكاح، ومشروعية الإعلان، وكان هذا يُفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبحضرة نسائه - صلى الله عليه وسلم -، والدف له وجه واحد، ويسمونه: (الطار)، وهذا يجوز عند جماهير أهل العلم، بخلاف الطبل؛ لأن الطبل له وجهان.
مسألة: متى يجوز الدف؟ وما حكم الطبل؟

[1] أخرجه عبد الرزاق (رقم: 21010)، وابن أبي شيبة (رقم: 19779)، وأحمد (رقم: 17375)، وأبو داود (رقم: 2515)، والترمذي (رقم: 1637)، والنسائي (رقم: 3578).
[2] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست