responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 60
قوله: (ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم).
لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والحديث متفق عليه، وفي حديث عمر في سنن الترمذي وغيره وقال عنه: حديث حسن صحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» [1]، وهذا من باب تحريم الوسائل؛ لأن الخلوة بالمرأة وسيلة إلى وقوع الفجور بها، وهذا أيضًا يكون من الذرائع.
قوله: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد، ولا إزار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب، ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل، والزمر، وخُصّ بذلك الدف للنكاح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» [2].
لما نهى عن اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية أتى بما هو أخص من ذلك من اجتماع الرجلين في فراش واحد، ولا إزار بينهما، أو امرأتان في فراش واحد، أو امرأة ورجل، وهذا الأخير ينقسم إلى قسمين:
الأول: امرأة ورجل أجنبي وهذا أظهر من أن يُسأل عنه.

[1] أخرجه عبد الرزاق (رقم: 20710)، وأبو داود الطيالسي (رقم: 31)، والشافعي (رقم: 665)، وأحمد (رقم: 177)، وابن حبان (رقم: 5586)، والنسائي (رقم: 9219)، والترمذي (رقم: 2165) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والحاكم (رقم: 387) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
[2] أخرجه أحمد (رقم: 16175)، قال الهيثمي (4/ 289): رجال أحمد ثقات، والترمذي (3/ 398، رقم 1089) وقال: غريب حسن، وابن ماجه (رقم: 1895)، وابن حبان (رقم: 4066)، والحاكم (رقم: 2748) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي (رقم: 14463)، والضياء (رقم: 263)، والبزار (رقم: 2214).
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست