(الشرح)
قوله: (والغيبة حرام).
أجمع العلماء على تحريم الغيبة، ودل على تحريمها النص والإجماع، فأما النص فما نقل المؤلف من آية الحجرات صدر الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ).
ونقل بعض العلماء الإجماع على تحريمها، فقال بعضهم: إنها من الصغائر، ونقل القرطبي وغيره: أنها من الكبائر، والصحيح أنها من الكبائر [2]. [1] الحجرات: 12. [2] انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 6157)، والإحياء (4/ 42)، والنووي في روضة الطالبين (11/ 224)، وفتح الباري (10/ 470).
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع الجزء : 1 صفحة : 46