responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 26
وأما حكم حلق الشعر، فقد اختلف فيه أهل العلم - رحمهم الله تعالى - وقد قسّموه إلى أقسام:
القسم الأول: هو حلق الرأس على وجه التدين والتعبد والزهد من غير حج ولا عمرة أو عند التوبة فهذا ونحوه من البدع.
القسم الثاني: حلقه في نسك الحج أو العمرة، فيكون مخيرًا فيها بين الحلق وبين التقصير، وهذا واجب، وقربة.
القسم الثالث: ما تدعو إليه الحاجة؛ كحجامة، أو تداوٍ بالحلق، أو ما أشبه ذلك، فهذا مباح.
القسم الرابع: حلقه لغير حاجة فمن أهل العلم من كره حلق الرأس والمواظبة عليه، وهذا مشهور مذهب مالك، وجمهور أهل العلم على جواز الحلق بلا حاجة.
وأما حكم حلق بعض الرأس وترك البعض، فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن عمر، من طريق نافع مولى ابن عمر عنه، ومن طريق مالك، عن عبد الله بن دينار عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع.

اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست