responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 24
قولان سائغان وإن كان أحدهما أرجح من الآخر، أما القول بأن أخذ شعرة واحدة محرم فهذا فيه نظر، بل لا يصح، فيجوز للإنسان أن يأخذ من شعر لحيته ما علم أنه زائد وشاذ، أو كانت لحيته طويلة تدخل في طعامه وشرابه، دون التقصيص الكثير الذي ينافي الإعفاء، فمتى كان القص منافيًا للإعفاء حرُم.
قوله: (والتي في الجسد: حلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء، والختان) وهذه الأشياء كلها تؤخذ.

والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:
الأول: شعرٌ يؤمر بأخذه كالعانة والإبطين.
والثاني: شعرٌ يُنهى عن أخذه كاللحية والحواجب.
والثالث: شعرٌ مسكوت عنه.
وقد اختُلف في هذا الثالث، فقال بعضهم: يُبقى، وهذا اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
وقال بعضهم: بل هو مما عفى الله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو، وهذا هو الصحيح.
وقوله: (والاستنجاء): هو استعمال الماء لإزالة النجو من الدبر والقبل.
وأما الختان: فهو قطع القلفة من الذكر، وهو في الذكور واجب؛ لأنه متعلق بالطهارة، فلا تكمل طهارة الذكر إلا بإزالته، وقد اختلف في حكمه بالنسبة للنساء، والصحيح أنه مستحب في حقهن.

اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست