responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 11
عليك ورحمة الله وبركاته، ثم قعد، فرد عليه، ثم قال: «ثلاثون» [1]، وهذا هو القدر المحفوظ من حديث عمران.
ثم قال المؤلف: (ويكره السلام. . . التجائر والصنائع).
سبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة، وهو من حق المسلم على أخيه، فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟

نقول: الأصل العموم، فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في مسألة السلام على النساء تفصيل، فالنساء ينقسمن بالنسبة إلى المُسلم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكن محارمًا.
القسم الثاني: أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه.
القسم الثالث: أجانب غير معارف.
وتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام:
1 - الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق.
2 - العجوز الكبيرة فيسلم عليها.

[1] أخرجه أحمد (4/ 439)، وأبو داود (رقم: 5197)، والنسائي في الكبرى (رقم: 10169)، والترمذي (رقم: 2689)، والدارمي (رقم: 2669) من حديث عمران بن الحصين، وقال البزار في مسنده (رقم: 3588): وهذا الحديث قد روي نحو كلامه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الإسناد، وإن كان قد رواه من هو أجل من عمران فإسناد عمران أحسن) أ. هـ
اسم الکتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست