اسم الکتاب : مختصر منهاج القاصدين المؤلف : المقدسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 132
ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشترى بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع، كان شريكاً له في الخيانة. وكذلك إذا علم العيب، لزمه أن يبينه للمشترى، وكذلك التفاوت في الميزان والذراع، يجب على كل من عرفه تغييره، إما بنفسه، أو برفعه إلى الوالى حتى يغيره.
ومنها: الشروط الفاسدة، واستعمال الربا، وبيع الملاهى، والصور المجسمة، ونحو ذلك.
منكرات الشوراع:
ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة، وإخراج الأجنحة، وغرس الأشجار إذا كان ذلك يؤدى إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة، فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه.
ومن المنكرات: ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذى الناس، فيجب المنع من ذلك، إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب.
ومن ذلك: تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق، وكذلك طرح الكناسة على جواد الطريق، وتبديد قشور البطيخ، أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق، والماء الذي يجتمع في ميزاب معين. فأما إن كان من المطر، فذلك على الولاة، وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ.
منكرات الحمامات:
من ذلك: صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله، ويكفى في زوال ذلك أن تشوه وجوه الصور، بحيث يبطل تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار، لم يجزله الدخول إلا لضرورة، وليعدل إلى حمام آخر.
ومن ذلك: كشف العورات، والنظر إليها، وكشف المدلك عن الفخذ، وما تحت السرة، لتنحيه الوسخ أو مس العورة.
ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، فإن فعل ذلك مالكى، لم ينكر عليه، بل يتلطف به، ويقول له: يمكنك أن لا تؤذينى بتفويت الطهارة عليَّ.
اسم الکتاب : مختصر منهاج القاصدين المؤلف : المقدسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 132