responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 140
فصل
لا يختلف مذهبه [1]، إنه يقتل، وهل يُقتل حَدًّا، أو كُفْراً؟ فيه روايتان:
إحداهما: يُقتل لكفره، وهو قول عمرَ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وجابرٍ، والشعبيِّ، والأوزاعيِّ، ويدل عليه: [ما] روي [عن] النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ" [2].
الرواية الثانية: يقتل حَدًّا، وهو قول: مالك، والشافعيِّ.
وقَالَ أبو حنيفة: يُحبس، ويُستتاب، ولا يُقتل.
* * *

فصل
صلاةُ الفرض واجبةٌ على كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، لا حائضٍ، ونفساء.
وتجب على نائمٍ، وسكران.
ولا تجب على صبيٍّ، ولا كافرٍ.
ويؤمَر بها الصبيُّ لسبعٍ، ويضرَب عليها لعشرٍ.

[1] أي: الإمام أحمد.
[2] رواه مسلم (82) عن جابر -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست