responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الطريق إلى الله المؤلف : البدراني، أبو فيصل    الجزء : 1  صفحة : 21
• الشخص الذي يعمل في أعمال محرمة أو يقدم خدمات محرمة ويأخذ مقابلاً وأجرة على ذلك إذا تاب إلى الله وعنده هذا المال الحرام فإنه يتخلص منه ولا يُعيده إلى من أخذه منه.
• من اشترى شيئاً لا يتجزَأ كالبيت بمال بعضه حلال وبعضه حرام فيكفيه أن يُخرج ما يُقابل الحرام من ماله الآخر ويتصدَق به تطييباً لتلك الممتلكات فإن كان هذا الجزء من المال الحرام هو حق للآخرين وجب رد مثله إليهم على التفصيل السابق.
• توبة من لديه أموال من كسب حرام:
من لديه أموال من كسب حرام وأراد أن يتوب فإن كان كافراً أو مسلم غير عالم بالتحريم عند كسبها فلا يلزم عند التوبة بإخراجها , وإن كان مسلماً عند كسبها عالماً بالتحريم فإنه يُخرج ما لديه بحسب غلبة الظن من الحرام.
• توبة فاعل الفاحشة على حالتين: إذا زنى بالمرأة اغتصاباً وإكراهاً فهذا عليه أن يدفع لها مهراً مثلها عوضاً عما ألحق بها من الضرر مع توبته إلى الله وإقامة الحد عليه إذا وصل أمره إلى الإمام أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه وأما إذا لم يصل الأمر إلى الإمام أو من ينوب عنه فليستر على نفسه , وأما إذا زنى بالمرأة برضاها فهذا لا يجب عليه إلا التوبة ولا يُلحق به الولد مُطلقاً ولا تجب عليه النفقة لأن الولد جاء من سفاح ومثل هذا يُنسب لأمَه لكنه لو تاب وتابت المرأة فإنه يجوز له حينئذٍ أن يتزوج منها لكن بعد تبيَن براءة حملها , إذ لا يجوز العقد على امرأة في بطنها جنين من الزنا ولو كان منه.
• توبة الإمام المتبوع في الباطل: عليه إعلان التوبة على الملأ والبراءة مما كان عليه وبيان عوار الباطل الذي كان عليه.
• لا يلزم الكافر قضاء العبادات إذا أسلم بل تسقط تخفيفاً عنه وترغيباً له في الإسلام.
• توبة المبتدع ممكنة والطريق إليها أن يتبع من الحق ما علمه.
• حكم توبة الزنديق أو المنافق قضاءً: توبة الزنديق أو المنافق الذي أظهر الكفر وطعن في الإسلام تُقبل توبته إذا جاء تائباً من قبل نفسه قبل أن يُعثر عليه وإلا فلا , أما التوبة فيما بين العبد وربه مقبولة كائناً من كان إذا كانت في زمن المهلة والخلاف في قبول توبة الزنديق المقصود به في أحكام الدنيا.

اسم الکتاب : معالم الطريق إلى الله المؤلف : البدراني، أبو فيصل    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست