responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 48
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33] ففي الآية أمر بالبقاء في البيت ويدل بالمفهوم أن المرأة لا تسفر بوجهها للرجال؛ لأن البقاء في البيت يقتضي ستر المرأة ثم قال: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}، وكان من أحوالهن قبل الأمر بالحجاب كشف الوجه ثم أمرن بخلافه والبعد عن التشبه بهن.
ب- أدلة السنة:
الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم» [1].
ووجه الدلالة: حيث نفى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الجناح وهو الإثم عن الخاطب فقط إذا نظر إلى وجه مخطوبته إذا كان للخطبة فقط؛ إذًا فغيره آثم وليس مرفوعًا عنه الحرج فهذا يدل على وجوب تغطية الوجه ويحل لأجل رؤية الخاطب.

[1] رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 424) والطبراني في الأوسط عن أبي حميد الساعدي (1/ 279) وصححه الألباني، صحيح الجامع (507).
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست