responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 46
مخصوص بالعجائز بشرط عدم التبرج بالزينة، إذًا فالشابة والتي فيها فتنة وُيْرغَب في نكاحها لا يجوز لها وضع الثياب.
ب- من المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات وإنما هو كشف الوجه والكفين، فالثياب المرخص في وضعها للعجائز هي الثياب السابغة التي تستر جميع البدن إذًا هو استثناء من الأصل الذي هو ستر جميع الجسد فيستثنى العجوز والله أعلم.
ج- وقوله: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} تدل على أن الشابة إذا كشفت وجهها هي غالبًا تريد التبرج بزينتها وإظهار جمالها، إذًا فهي مأمورة بستر الوجه.
الدليل السابع: قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست