responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 44
العين، فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لإخراج العين، والله أعلم.
ج- ومن القرائن أن قوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، وقوله: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} يدل على وجوب احتجاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وستر وجوههن وهو أمر مجمع عليه لا نزاع فيه بين المسلمين وقد عطف بنات الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أزواجه، ثم قال: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} والمعطوف يشارك المعطوف عليه في كل شيء فإذا كان نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمرن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن أي - بستر وجوههن كما هو مجمع عليه - فمن عطف عليهن يأخذن نفس الحكم.
د- ومما يدل على أن الآية فيها الأمر بستر الوجه ما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها حيث قالت: «لما نزلت هذه الآية - أي الآية المذكورة سابقًا خرجت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها» [1] فأم سلمة ذكرت فهم الأنصاريات لهذه الآية وهن في زمن الوحي.

[1] رواه أبو داود (2/ 459).
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست