responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 42
لكنه عام لوجود العلة في كل أحد بل في غيرهن وغير أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد، فطهارة القلوب في حق الرجل و المرأة عامة في كل أحد، وهذه العلة تعمم الحكم، فالحكم يتبع العلة.
ب- بل وفي هذه الآية ما يسمى عند أهل الأصول الإيماء والتنبيه بمعنى: «أيها الناس إذا كانت أزواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ أطهر النساء، وإذا كان أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم أفضل القرون وأبعدهم عن الشر، إذا كان هذا في حقهم من الأمر والسؤال من وراء الحجاب وذلك أطهر لقلوبهم أي: الصحابة وقلوبهن أي: زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - فغيرهم من الرجال وغيرهن من النساء من باب أولى».
إذًا فالآية تدل دلالة ظاهرة على وجوب ستر الوجه حيث قال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} أي: حاجة أو سؤالاً أو غيره: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} أي: ستر يحجبكم عنهن، سواء ما يستر الوجه من الجلباب والخمار أو

اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست