responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 93
ووجّه البيهقي كون حديث "إنما الأعمال" ثلث العلم بأنَّ كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنَّها قد تكون عبادة مستقلة، وغيرها محتاج إليها [1].
وقد يقال إنَّ القول مندرج في العمل الظاهر، وبذا يكون الحديث نصف العلم لا ثلثه، وهذا منقول عن الإِمام الشافعي رحمه الله، قال: "يدخل فيه نصف العلم" ووجه ما قاله: "أن للدّين ظاهرا وباطنا، والنيّة متعلقة بالباطن، والعمل هو الظاهر، والنيّة عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح" [2].
والذي يلفت النظر أنَّ العلماء وإن اختلفوا في تحديد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومدار الدين، وفي تعليل كونها كذلك، إلاّ أنّهم اتفقوا جميعا على أن حديث "إنما الأعمال" أحد قواعد الإسلام، وأصل من أصوله [3]. بل هو كما يقول النووي: "أعظم هذه الأحاديث" [4].

هذا الحديث من جوامع الكلم:
وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو يدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه، فابن مهدي يرى أنه يدخل في ثلاثين بابا من العلم، أما الشافعي فإنّه يرى أن "حديث النية يدخل في سبعين بابا من الفقه، وما ترك لمبطل، ولا مضار، ولا محتال حجّة إلى لقاء الله تعالى" [5].
وقد أخطأ الذين ظنوا أنَّ الشافعي أراد المبالغة عندما قال: إنَّ هذا الحديث يدخل في سبعين بابا [6]، ولا أدل على خطئهم من الإِحصاء الذي قام به

[1] فيض القدير (1/ 32)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 9)، فتح الباري (1/ 10)،منتهى الآمال (6/ ب).
[2] إرشاد الساري (1/ 56).
[3] جمع النووي -رحمه الله- الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في جزء فبلغت أربعين حديثا، لا يستغنى عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام فى الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك.
[4] المجموع (1/ 361).
[5] فيض القدير (1/ 32)، العيني على البخاري (1/ 22).
[6] ممن قال بذلك ابن حجر في الفتح (1/ 11).
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست