responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 321
النيّة في التيمم
مذهب الشافعي -رحمه الله- في التيمم كمذهبه في الوضوء، أن النية واجبة فيه، فهو يقول بصريح العبارة: "لا يجوز التيمم بغير نية" [1].
وهذا مذهب عامة أهل العلم: ربيعة، ومالك، والليث، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر [2]، بل نجد بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء والغسل، وافقوا الجمهور هنا، فأوجبوا النيّة في التيمم كأبي حنيفة وصاحبيه: أبي يوسف ومحمد [3].
ولقد وهم ابن هبيرة عندما قال: "اجمعوا على أنّ النية شرط في صحة التيمم" [4].
وقال مثل قوله السمرقنديّ من الأحناف: "والنيّة فرض التيمم بالإجماع" [5]، ولعل سبب وهمهما كثرة القائلين بإيجاب النية هنا، وممن خالف فلم يوجب النيّة في التيمم: زفر من الأحناف [6]، والأوزاعي [7].

ومذهب زفر هنا منسجم مع مذهبه في الوضوء، فلم يتناقض كما تناقض الذين أوجبوا النية في التيمم دون الوضوء، كالإمام أبي حنيفة وصاحبه، وقد بين شارح

[1] مختصر المزني (1/ 4).
[2] المغني لابن قدامة (1/ 251).
[3] بدائع الصنائع (1/ 52).
[4] الإفصاح (1/ 66).
[5] تحفة الفقهاء (1/ 13).
[6] بدائع الصنائع (1/ 52).
[7] فتح الباري (1/ 14)، العيني على البخاري (1/ 34).
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست