responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 290
إهداء ثواب العبادة للأموات
هذه المسألة شديدة الارتباط بالمسألة السابقة، بل إنَّ الفقهاء يعرضون هاتين المسألتين وكأنَّهما مسألة واحدة.
والأقوال فيهما متقاربة:
فالإمام مالك -رحمه الله تعالى- منع من إهداء الثواب مطلقا، وبذلك قالت المعتزلة [1].
وذهب ابن تيمية إلى جواز إهداء ثواب ما يتعبد به المرء للميت مطلقا، أي سواء أكان صلاة، أم صياما، أم حجّا، أم قراءة قرآن [2]، وقد انتصر ابن القيم لشيخه في كتاب الروح، وأطال الاستدلال والاحتجاج لنصرة هذا المذهب.
وأجاز الإمام أحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموات [3]، ومنع من ذلك الشافعي -رحمه الله تعالى- كما منعه مالك. ويرى بعض العلماء أنّ جواز الإهداء مقصور على الابن، فيجوز له أن يهدي لأمه وأبيه، ولا يجوز من غيره [4].

حجج المانعين:
احتج المانعون هنا بالحجج نفسها التي استدلَّ بها مانعو النيابة في العبادات، وقد سبق ذكرها.

[1] نيل الأوطار (4/ 99).
[2] انظر مجموع الفتاوى (26/ 16)، وقد نسب هذا القول إلى ابن تيمية محمد رشيد رضا في تفسير المنار (8/ 254، 270)، والألباني في أحكام الجنائز (ص 174).
[3] نيل الأوطار (4/ 99).
[4] انظر: نيل الأوطار (4/ 99)، تفسير المنار (8/ 254)، أحكام الجنائز (ص 174).
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست