responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 254
يحصل له من اقتدائه بالرسول -صلى الله عليه وسلم-! [1].

الاستدلال بالقياس:
يقول الشافعيّ في هذا الصدد: "وكل هذا جائز بالسنة، وما ذكر، ثمَّ القياس: ونيَّة كلّ مصلٍّ نيّة نفسه، لا يفسدها عليه أن يخالفها غيره، وإن أمّه:
ألا ترى أن المسافر يكون مسافرا ينوي ركعتين، فيجوز أن يصليّ وراءه مقيم بنيّته، وفرضه أربع؟!.
أو لا ترى أن الإِمام يسبق الرجل بثلاث ركعات، ويكون في الآخرة، فيجزىء الرجل أن يصليها معه، وهي أول صلاته!
أو لا ترى أنَّ الإمام ينوي المكتوبة، فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينو المكتوبة يجزىء عنه!
أو لا ترى أنَّ الرجل بفلاة يصلي، فيصلي بصلاته، فتجزئه صلاته، ولا يدري لعلَّ المصلي صلّى نافلة!
أو لا ترى أنّا نفسد صلاة الِإمام، ونتمّ صلاة من خلفه، ونفسد صلاة من خلفه ونتمّ صلاته! وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كانت نيّة الإمام إذا خالفت نيّة المأموم أولى ألا تفسد عليه.
وأن فيما وصفت من ثبوت سنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكفاية من كل ما ذكرت" [2].

[1] ذكر هذه الردود الطحاوي في شرح معاني الآثار، وذكرها الحافظ في الفتح (2/ 196 - 197)، ورد عليها.
[2] الأم (1/ 153 - 154).
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست