responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 250
القول الصحيح أنَّ تغيير هذه النية لا يضرَّ، وأن صلاته صحيحة، بل يجب عليه أن يتم الصلاة إذا غير نية السفر، ونوى الإقامة في مكانه، أو نوى الرجوع إلى بلده، والمسافة قصيرة لا يباح فيها القصر، وعلى هذا الشافعي وأحمد، وحجتهم أن القصر رخصة، فإذا أسقط نيَّة الترخص صحَّت الصلاة بنيتها، ولزم الإتمام، ولأنَّ الإتمام الأصل، وإنَّما أبيح بشرط، فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله.
وما ذهب إليه مالك -رحمه الله- من أنَّه لا يجوز له الإتمام، لأنه نوى عددا، فإن زاد عليه حصلت الزيادة بغير نيَّة، يرده أن النية لم تتغير، وإنَّما الذي تغير السبب الذي يجعل الصلاة المقصورة تامة، وهذا التغيير قد عهدنا من الشارع أنَّه لا يعتد بمثله كما سبق في صحة تغيير نية المنفرد إلى الإمامة، والمأموم إلى منفرد [1].

اختلاف نيّة الإمام والمأموم

مما يلحق بالمسألة السابقة اختلاف نية الإمام والمأموم، هل هذا الاختلاف يبطل الصلاة؟.
لا خلاف بين العلماء في أن هذا لا أثر له كلية إذا اقتدى المتنفل بالمفترض [2]، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا، منها الحديث الذي سبق ذكره "من يتصدق على هذا"، فقام أحد الصحابة فصلى خلف ذلك الذي فاتته الجماعة" [3].
وقد أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أبا ذر [4] إذا أدرك الأمراء الذين يؤخّرون

[1] راجع في هذه المسألة المغني (2/ 266)، قواعد الأحكام (1/ 216).
[2] المغني (2/ 262)، المحلى (4/ 230).
[3] رواه أبو داود والترمذي، وحسنة، وابن خزيمة، وصحّحه، وابن حبان والحاكم.
[4] هو جندب ابن جنادة في سفيان من بني غفار، من السابقين إلى الإسلام، يضرب به المثل في الصدق، كان شديدا على الأغنياء، يلومهم ويقرعهم لعدم بذلهم الأموال للمحتاجين، توفي بالربذة، قرب المدينة عام (32 هـ).
راجع: (الإصابة 4/ 63)، (خلاصة تذهيب الكمال 3/ 215)، (الكاشف3/ 333)، (طبقات الحفاظ ص 6)، الأعلام (2/ 137).
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست