responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 236
لما سلمت لأحد صلاة، ولاتخذ الشيطان ذلك سبيلا لإفساد صلاة العباد.
أمّا إذا كانت شكّا بينا فابن قدامة يقول ببطلان صلاته، والشافعي -رحمه الله- يرى أنه إن تذكر من قريب قبل أن يعمل عملا صحّت صلاته، فإن عمل عملا أثناء شكّه -ولو تذكر بعد ذلك- بطلت صلاته [1].

التردد في العبادة
مما يبطل النية التردد في فعل العبادة، كالذي يدخل في الصلاة -وهو متردد- أيتمها أو يقطعها؟ أيصليها فرضا أو نافلة؟ أيؤدي هذا المال زكاة أو صدقة؟ لم تصحّ منه فريضة، لأنَّ التردد ينافي الجزم، والنية لا بدَّ أن تكون جازمة، واختلاف الفقهاء في بعض الصور سببه أن منهم من يرى أن هذه الصورة جازمة، فيصحح النية، ومنهم من يراها غير جازمة فلا يصححها [2].

تعليق النية على المشيئة أو على حصول شيء ما
إذا علّق النيَّة على موافقة شخص ما أو مشيئته، بطلت، كأن يقول: أصوم غدا إذا شاء فلان أو وافق فلان، لأن النية هنا غير جازمة، وكذلك إذا علق الاستمرار في العبادة على شيء من ذلك، فإن علق الاستمرار في العبادة على حصول شيء، فإن كان حصوله متيقنا بطلت في الحال، وشذّ قوم فقالوا لا تبطل.
فإن علقها على حصول شيء قد يحصل، وربما لا يحصل، ففيه قولان عند الشافعية، أصحهما البطلان [3].

[1] المغني (1/ 113)، الأم (1/ 87)، (المجموع (3/ 348).
[2] راجع في هذه المسألة الأم (2/ 19)، والمجموع (6/ 187 - 188)، (6/ 91)، المغني لابن قدامة (1/ 466).
[3] المجموع (3/ 250).
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست