responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 208
صفة النيّة في الصلاة
أما الصلاة فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يكفي فيها مجرد نية الفعل، بل لا بد من تعيين العبادة المنوية، ظهرا أو عصرا أو مغربا .. ، وهذا الاشتراط كي تتميز الفريضة عن النافلة، وكي تتميز صلاة الظهر عن العصر والمؤداة عن المقضية، ويكفيه أن ينوي الظهر أو العصر، لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه، وغيره عارض، فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل، كمطلق اسم الدرهم؛ فإنه ينطلق إلى نقد البلد، وهذا يردُّ قول من يقول: إنَّه لا يكفيه أن ينوي صلاة الظهر أو العصر.
وهل يجب مع نيته الظهر أو العصر أن ينوي الفريضة؟ رجح كثير من الحنابلة والشافعية إيجاب ذلك، والراجح أن إضافة الصلاة إلى الوقت تكفي في التحديد والتمييز، وهذا قول قويّ عند الشافعية والحنابلة وغيرهم، أما إذا نوى الصلاة المفروضة فهذا لا يكفي لعدم التحديد [1].

نية الجماعة (2)
اتفق الشافعي وأصحابه على أنّه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام، وهذا مذهب الحنابلة، وقال المالكية بوجوب نية الإِمامة في كلّ موضع تشترط فيه الجماعة، وقد حدَّدها بعضهم في خمسة مواضع:
الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف. أما الصلوات التي

[1] الإنصاف (3/ 194)، المغني (3/ 95)، المجموع (1/ 346)، حاشية ابن عابدين (1/ 308).
(2) الحطاب علي خليل (2/ 124)، الذخيرة (1/ 508)، حاشية ابن عابدين (1/ 311)، التوضيح (ص 35)، المجموع (4/ 97 - 100) فتح الباري (2/ 192)، السيل الجرار (1/ 258).
اسم الکتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين المؤلف : سليمان الأشقر، عمر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست