responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 479
مولد الطفل، ويوم العمال ونحو ذلك فبدعة، لا ينبغي المشاركة فيها للمسلم.
وفي "كشف القناع" للبهوتي وهو من الحنابلة (3/ 131): "ويحرمُ تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم؛ لأنه تعظيمٌ لهم".
وما كان فيه للتعبد فلا يجوز التهنئة للكفار، وما كان فيه لغير التعبد، فبدعة، أما ما كان فيه لترقية، أو نجاح أو تملك منزل، أو زواج أو ولد أو قدوم مسافر، أو سلامة، فخلاف بين العلماء بين الإباحة والكراهية، والصواب عندي هو جواز التهنئة إن سلمت من الألفاظ التي تدل على الرضى بدينه؛ وثانياً أن هذا غير داخل في عبادته الشركية، والله أعلم.

وقال العلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله-:
"فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك ... فالكلام في التعزية والعيادة، ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضا بدينه، كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك .. ، وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قَدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله

اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست