responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 476
فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو: أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا" [1].
وفي "المدخل" لابن الحاج -وهو من أئمة المالكية- (3/ 46): "لا يحل للمسلم أن يبيع لأهل الكتاب ما يستعينون به على أعيادهم، ولا يعينونهم لأنه إعانة على شركهم".

2 - شراء المسلم من الكافر ما لا يحل من المحرمات:
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: [2]].
فهذا بين وظاهر لا يحتاج إلى شرح في بيان حرمته.
ولكن لو قال قائل إن شراء الأمور المباحة من الكافر فيها إعانة على المنكر بتنمية مال الكافر، فهل هذا سائغ؟ أجاب العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: "فرق بين الشراء منهم، فالشراء ليس فيه إعانة، والبيع إعانة على المنكر، لكن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر: الشراء منهم يزيدهم سرورًا، وينمي اقتصادهم؛ لأنهم يبيعون في هذه المناسبة، وينزلون السعر، فإذا فهمنا ذلك، وأننا إذا اشترينا منهم في أعيادهم نزيدهم سرورًا وينمي أموالهم ويزدادون كسبًا، فإنه يُمنع، لأن الحكم يدور مع علته، ولو أن المسلمين هجروهم في العيد ولم يشتروا منهم، فإنه يأتي العام القادم فلا يجلبون شيئًا" [2].

(1) "اقتضاء الصراط المستقيم" (325).
(2) "التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم" (324).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست