responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 474
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-:
"وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة، فلا بأس، بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم، وألا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم لا خير فيهم" [1].

أمور محرمة في التعامل مع الكفار
1 - بيع الكافر ما يستعين به على قتل المسلمين أو الإضرار بهم:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟
فأجاب: أما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم ... فأما إن باعهم، وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كالخيل والسلاح، لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، فهذا لا يجوز؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: [2]]، وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها" [2].

(1) "الباب المفتوح" (3/ 20)، قلت: وللزيادة في البحث ينظر كتاب "الولاء والبراء في الإسلام" للشيخ محمد بن سعيد القحطاني (356)، وكتاب "صد عدوان الملحدين" للشيخ ربيع المدخلي، و"سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة" (333) مصطفى ابن أحمد عسيري.
[2] حسن. أخرجه أحمد (2/ 71)، والحاكم (4/ 144)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (1529)، وانظر "صحيح الجامع" (72).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست