responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 468
دينها قبل النسخ، فيوشك أن يكون ذلك جالباً إياها إلى الإسلام؛ لأنها أضعف منه جانباً، أما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يجرها إلى دينه".
قال الإمام الشافعي: "وله أن يتزوج أربع كتابيات، وتنكح المسلمة على الكتابية، والكتابية على المسلمة، ويقسم المسلم للكتابية كما يقسم للمسلمة، إلا أنهما لا يتوارثان لاختلاف الدينين، واِذا ماتت فإِن شاءَ شهدها وغسَّلها ودخل قبرها، ولا يُصلِّي عليها، وأَكْرهُ لها أَنْ تغسِّلهُ لو كان هو الميِّتَ، فإِن غسَّلَتهُ أَجزأَ غُسلُها إيَّاهُ إن شاء اللهُ تعالى" [1].
ولكن مع هذا التعامل الحسن مع الكتابي، لا يعني أننا نقبل منه ما كان فيه تعظيم لدينه، فنشاركه في أعياده الدينية، أو نقبل هداياه في موسم عبادته؛ أو نهديه في أعياده من الطعام، أو البخور، أو نتشبه به؛ لأنَّ هذا من التعظيم لدينه، ويعد هذا إقراراً لما هو عليه من الباطل، فيجب ضبط المعاملة وفق قاعدة الولاء والبراء.

5 - دفنه:
ولا بأس للمسلم أن يدفن قريبه المشرك؛ لحديث عَلِي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَالَ: قُلتُ لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ عَمَّكَ الشيخَ الضَّال قَد مَاتَ، [فمن يواريه؟] قالَ: "اذهب فَوارِ أباكَ، ثم لا تُحدِثَن شَيئًا حتى تَأتِيَني". قال: فَذَهَبتُ فَوَارَيتُهُ، وَجِئتُهُ فَأمَرَنِي فَاغتَسَلتُ، وَدَعَا لِي" [2].

(1) "الأم" (5/ 7) بتصرف.
[2] صحيح. أخرجه أبو داود (3214)، والنسائي (2006)، وغيرهما وصححه الألباني في "الصحيحة" (161) مع ذكر بعض الزيادات للحديث.
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست