responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 466
قال ابن عباس، وأبو أمامة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء: (طعامهم): يعني ذبائحهم.
قال الحافظ ابن كثير: "وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس" [1].
قال الإمام ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها، إلا حرف حكي عن مالك في شحم شاة ذبحها يهودي، فإنه بلغني عنه أنه قال: لا يؤكل، وحكى عنه أنه قال: لا أحرمه، فإن ذبح الكتابي فذكر اسم الله أكلت ذبيحته، وإن لم يذكر اسم الله أو ذبح باسم المسيح، لم يحل أكل ذبيحته، وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته، كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين" [2].
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: اختلف الناس في {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]: هل يشمل كل ما اعتبروه طعامًا وإن كان لا يحل لنا إن كان أُهل لغير الله به، أو ذُبح للصليب، أو خُنق، أو ما أشبه ذلك؟ فقال بعض العلماء: كل ما اعتقدوه طعامًا فهو حل لنا، ولا نسأل كيف ذبحوا، ولا على أي اسم ذكروا على الذبيحة، والقول الثاني: أنهم لا بد أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية، وألا يذكروا عليها إلا

(1) "تفسير ابن كثير" (3/ 36).
(2) "الإقناع" (1/ 387).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست