responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 464
من التعامل الجائز مع غير المسلمين
1 - البيع والشراء:
يجوز للمسلم التعامل مع الكفار في البيع والشراء بما هو جائز شرعًا، إلا ما كان فيه البيع حرامًا كبيعه سلاحًا يقتل به المسلمين، أو أمرًا يضر بهم، أو شراء الأشياء المغصوبة، أو المسروقة، أو المحرمة، ولا يجوز بيعه أشياء فيها إعانة على أعياده الباطلة؛ كعيد رأس السنة أو الكريسمس، أو النيروز، فبيع الأشياء التي فيها إعانة لدين الكافر لا يجوز، وما سوي ذلك فجائز.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ -رضي الله عنهما- قال: كنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء رجل مشرك مُشْعانٌ طويلٌ بغنمٍ يسوقُها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بَيعًا أم عطيةً -أو قال: أم هِبةً؟ - قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاةً [1].
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهُودي إلى أجلٍ، ورهنةُ درعًا من حديدٍ [2].
قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم" [3].

[1] أخرجه البخاري (2216 - الفتح) كتاب البيوع، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
[2] أخرجه البخاري (2068 - الفتح) في كتاب البيوع، ومسلم (1603) في كتاب المساقاة.
(3) "فتح الباري" (5/ 141).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست