responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 461
عائشة أم المؤمنين جواز الأكل من أشجارهم يوم عيدهم، وأثر أبي برزة - رضي الله عنه - أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه.
وقال شيخ الإسلام: "فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم، لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه".
قلت: وكل هذه الآثار ضعيفة الأسانيد، والتعليل المذكور أيضاً مردود على الشيخ -رحمه الله تعالى- أما أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأخرجه البيهقي (9/ 235) من طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن علي، وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ محمد بن سيرين لم يدرك علي بنِ أبي طالب - رضي الله عنه -، وأما أثر عائشة، فأخرجه ابن أبي شيبة، وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف، وأمَّا أثر أبي برزة ففي سنده جهالة أم الحسن بن حكيم.
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في "التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم" (348): "هذا غريب من الشيخ (أي شيخ الإسلام) -رحمه الله-، لأن قبول هدية الأعاجم تشعر بأنه رضا، لكن في آثار الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يقبلون الهدية بقوة الإسلام في ذلك الوقت، وأن الناس لن ينخدعوا بذلك، وأن الكفار أنفسهم يعلمون أن الإسلام أعلى، لكن في الوقت الحاضر لو قبل المسلمون هدية الكفار لفرحوا، وقالوا: إن المسلمين

اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست