responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 419
حتى رَأَينَا عُفرَتَي إِبطَيْهِ، ثم قال: "اللهُم هَل بَلَّغتُ؟ " مَرَّتَينِ. [1].
وقد بوب له البخاري بقوله: "هدايا العمال غُلول".
قال ابن حجر: "وفيه إبطال كل طريقٍ يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباةِ المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ".
عن بُرَيدَةَ - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن استعمَلنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقنَاهُ رِزقاً فما أخَذَ بَعدَ ذلِكَ فَهُوَ غلُولٌ". [2].
عن عَدِيِّ بن عَمِيرَةَ الكندي، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنِ استعمَلنَاهُ مِنكُم عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخيَطاً فَمَا فوقهُ، كَانَ غُلُولًا يَأتي بِهِ يَومَ القِيَامَةِ" قال: فَقَامَ إلَيهِ رَجُلٌ أَسوَدُ، مِنَ الأَنصَارِ، كَأنِّي أَنظُرُ إلَيهِ، فقال: يَا رَسُولَ الله اقبَل عَني عَمَلَكَ. قال: "وَمَا لَكَ؟ " قال: سَمِعتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قال: "وَأَنا أَقولُهُ الآنَ، مَنِ استعملنَاهُ مِنكُم عَلَى عَمَلٍ فَليَجِئ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فما أُوتيَ مِنهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنهُ انتَهَى" [3].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ جَسدٍ نَبَتَ من سُحتٍ، فالنارُ أولى بهِ" [4].
والسحت مصطلح شرعي يشمل كلَّ مال اكتسب بالحرام.
فالمنصب أمانة ومسئولية كبرى، لا يجوز -بأي حال من الأحوال- أن

[1] أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم.
[2] صحيح. أخرجه أبو داود، والحاكم (1/ 406) وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني في "صحيح الجامع" (6023). والغلول عند أهل العلم: أخذ الشيء بغير حله.
[3] أخرجه مسلم (1833) في كتاب الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال.
[4] صحيح. أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 31)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست