responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 374
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34].
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما آمن بي من بات شبعانًا وجارُهُ جائع إلى جنبه وهو يعلم به" [1].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق، أو الماء فإنه أوسع، أو أبلغ للجيران" [2].
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني: "إذا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأكثر مَاءَه، ثم انظر أهل بيتٍ من جيرانك فأصبهم منها بمعروف" [3].
قلت: وهذا البر نوع من الصلة المحموده ببذل الطعام لغير عوض من أسباب الألفة بين الجيران، وقيل في منثور الحكم: الجود بذل الموجود.

4 - مساعدته ونفعه.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره" [4]، هذا إذا لم يترتب عليه من إيقاع الضرر بالجار، فيندب له قبول ذلك منه، ويتنازل له في وضع خشبه أو ضرب وتدٍ أو بفتح شيء بالحائط أو نحوه مما ينتفع به الجار الآخر، إذا كان لا يضر به، كوهن الحائط أو غير ذلك، أمَّا الجدار المملوك فلا ينتفع به الجار إلا بإذن جاره، ولا يقيم عليه بناء، أو يغرز به خشبة، أو يفتح به كُوَّة، إلا بإذنه، ولكن يندب لصاحب

[1] أخرجه الطبراني (1/ 259)، وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع" (8/ 167).
[2] صحيح أخرجه أحمد (3/ 377)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (1368).
[3] أخرجه أحمد (5/ 149)، ومسلم (143).
[4] أخرجه البخاري (3/ 173)، ومسلم.
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست