responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 339
وقال الإمام أحمد: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار [1].
وأما الاجتهادات المختلفة فإنهم لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة.
والخلاصة أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ضلال، وأن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره، فهذا هو الركن الأول.

* الركن الثاني: العدل في الحكم على صاحبها:
فلا ينسب إليه التقصير ولا يشنع عليه من أجلها، ولا ترد بقية أقواله وآرائه وفتاويه بسببها.
قال الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله-: "من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدمٌ صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين" [2].
وإذا كانت زلة العالم هذه غير ذات أثر على الناس، فالواجب سترها، فإن العلماء من ذوي الهيئات كما في الحديث: "أقيلوا ذوي الهيئات

[1] ينظر مقدمة كتاب شيخنا الإمام العلامة الألباني "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم، و"إيقاظ همم أولي الأبصار"، للفلاني و"هداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان" لمحمد سلطان المعصومي الخجندي، وكتاب "التعظيم والمنة في الانتصار للسنة" للشيخ سليم الهلالي.
(2) "إعلام الموقعين" (3/ 283).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست