responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 328
قلت: وهنا مسألة مهمة جداً، وتعتبر من خوارم التوقير، وهي السؤال عما لا ينفع، وعما لا يقع، وتأمل ذاك الرجل الذي سأل الإمام مالكًا عن مسألة فلم يجبه، فقال له: لم لا تجيبني؟ فقال: لو سألت عما تنتفع به لأجبتك. وسئل عمار بن ياسر الصحابي - رضي الله عنه - عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم.
فتوليد الأسئلة والإيغال فيها لمجرد المراء أمر مذموم، لا سيما السؤال عن علة الحكم في أمر تعبدي، أو السؤال عن مسائل نادرة الوقوع جداً، بل ربما لا تقع أبدًا، أو السؤال عن المتشابهات، أو عما شجر بين السلف الصالح، قال المرُّوذي قال أبو عبد الله: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟!
قلت: سئل في يوم من الأيام العلامة محمد صالح العثيمين - رضي الله عنه - عن رجل مات وانفصل رأسه عن جسده، فكيف يكون سؤال الملكين للرأس أم الجسد؟ فغضب الشيخ من هذا السؤال، ووجه السائل في التوجه لما ينفعه عما لا ينفعه.
وبعد: يُسمَعُ في بعض حلقات العلم، أن بعض الطلبة يسأل سؤالًا فيه تكلف وتنطع واضح، والأدهى والأمرُّ أن يكون الجواب معلومًا لديه، لكنه يسأل الشيخ من باب التعجيز، ومن باب الإفحام، ومن باب إظهار أنه يعلم، ثم تشعر أن ذلك السائل يظهر الجواب للشيخ من طرف خفي، فقد أساء الأدب في طرح السؤال، وأساء الأدب في قصده، وأيضًا أساء الأدب مع الله في سوء نيته.

اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست