responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 195
من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف.
ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس، لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة؛ إذ من المعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقًا أو باطلًا، بخلاف ما إذا وقع القَسَم على أنه في كتاب مصون، مستور عن العيون عند الله، لا يصل إليه شيطان، ولا ينال منه، ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية، وأولى بلا شك.
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمسُّ المُصْحَف إلا طاهِر؛ لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون، لكرامتها على الله، فهذه الصحف أولَى أن لا يمسها إلا طاهر" [1].
قلت: ويكفي بهذا الكلام النفيس حجة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

10 - الاستعاذة والبسملة عند التلاوة:
والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} [النحل: 98].

(1) "مدارج السالكين" (2/ 390)، وفي حاشية "التفسير القيم" للإمام ابن القيم (482) تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي قوله: وفي قول شيخ الإسلام -رحمه الله- نظر، فإنه ليس سياق الآية على النهي والتشريع، وإنما سياقها لبيان الحقيقة الواقعية التي لا يمكن أن تتحول ولا تبطل، فلا يمكن الاستدلال بها ولا بغيرها من الآيات على لزوم الطهارة لمس المصحف، والله أعلم".
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست