responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق المؤلف : ياسر عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 237
حماية الأرض من الفساد: قال تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} [البقرة: 251].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا" [رواه البخاري].
إقامة الحجة على العصاة: قال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165].
تنبيه الغافلين: قال تعالى: {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 164].

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الوجوب، مع اختلاف العلماء هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104].
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرق من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان
ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" [رواه مسلم].
ونرى أنه يمكن الجمع بين الرأيين، وأنه واجب على كل مسلم ولكن الوجوب قد يكون مباشرة، وقد يكون بواسطة لغير المتأهلين.
ويقول عبد القادر عودة: إن الواجب لم يسقط بتحميله للبعض دون البعض، إنما يسقط بالأداء.
قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: بحسب المرء إذا رأى منكرًا لا يستطيع تغييره أن يُعلم الله من قلبه أنه كاره له.

اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق المؤلف : ياسر عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست