responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 56
الحكم الرابع
يتأكد مراعاة فعل الذكر في وقته إن كان مقيدا بوقت، فإذا أخرج عن وقته المقيد فات فضله الخاص، وإنما يؤجر صاحبه أجرًا عامًا حينئذ، فأذكار الصباح تقال في الصباح وأذكار المساء تقال في المساء.
وأما حدّ الصباح والمساء؛ فقد قال ابن القيم: [1] في ذكر طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والمغرب، قال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الأحزاب: 41، 42] والأصيل: قال الجوهري: [2] هو الوقت بعد العصر إلى الغروب وجمعه أُصُل وآصال وأصائل - كأنه جمع أصيلة.
قال الشاعر:
لعمري لأنت البيتُ أكْرِمُ أهله ... واقعد في أفنائه بالأصائل

وقال ابن القيم: [3] قال تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

[1] الوابل الصيب ص 232.
[2] الصحاح 4/ 1623.
[3] الوابل الصيب ص 127.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست