responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 50
الركُّنين، فإنْ أدخله في الركُّن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركُّن الثاني لم يصح؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع، ولا شكَّ أن هذا القولَ له وجهة مِن النظر؛ لأن التَّكبير علامة على الانتقالِ؛ فينبغي أن يكون في حالِ الانتقال. ا. هـ.
فائدة: تسبيح الركوع والسجود يلزم أن يكون في حال الركوع الشرعي والسجود الشرعي، وعليه لو سبّح في سجوده وهو رافع رجله مثلًا لم يصح تسبيحه لفوات الحال.
فائدة في مسائل أبو داود: [1] قال: سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعًا، فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك.
والمذهب: أن من أدر، الركوع مع الإمام أدرك الركعة، سواءً أدرك معه الطمأنينة، أو لا إذا اطمأن المأموم، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب [2].
قلت: وهو الصحيح خلافا للشافعية؛ لأن الإمام يرفع قبل المأمومين فمكثهم بعده معتبر، وحينئذ إذا سبّح كان تسبيحه في مكانه، وهذا سبب إيراد المسألة هنا، فافهم.
تنبيه: قال مسلم في صحيحه: [3] حدثنا محمد بن رمح أخبرنا

[1] مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 53).
[2] مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 2/ 711، وأنظر: المغني 1/ 504، الفروع 1/ 453، الأنصاف 2/ 223، 224، الروض المربع 1/ 239.
[3] مسلم (رقم: 386).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست