responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 44
فيكون المراد إدراك الصلاة بكمالها مع الجماعة، وهو يتم بإدراك الركعة الأولى.
وقال في المرعاة شارحا للحديث: [1] (التكبيرة الأولى) أي التكبيرة التحريمة مع الإمام.
وتفسيره هنا هو الصحيح الموافق للفظ النبوي قال عليه الصلاة والسلام «وإذا كبر فكبروا» [2] وهذا يقتضي الفورية فالصحيح أن العبد لا يدر، تكبيرة الإحرام ولا فضلها؛ إلا بالإتيان بها عقيب تكبير الإمام بدون تراخ، وهنا تنبيه أن كل محل لذكر فالموالاة فيه بحسبه، ولهذا في حديث كعب بن عجرة مرفوعًا: «معقبات لا يخيب قائلهن ...». [3] والمعقبات: من التعقيب وهو الجلوس بعد انقضاء الصلاة للدعاء ونحوه، ويجوز أن يراد منه العود مرة بعد أخرى. (4)
قلت: فعلى التفسير الأول وهو الأقرب، يكون من أدلة اشتراط الموالاة بين صلاة الفريضة والذكر بعدها.
وقال الحافظ في الفتح [5]: على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، قال ما نصه: هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في الدعوات وهي قوله: «دبر كل صلاة» (6)

[1] مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 102).
[2] أخرجه البخاري (رقم: 378) ومسلم (رقم: 404).
[3] أخرجه مسلم (رقم: 596).
(4) نزل الأبرار ص 98.
[5] الفتح (2/ 328).
(6) أخرجه البخاري (رقم: 6329) ومسلم (رقم: 595).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست