responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 346
غريب لا نعرفه من حديث سهيل؛ إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي برزة وعائشة.
قال ابن رجب في شرح البخاري: [1] وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يختم مجالسه بكفارة المجلس، وأمر أن تختم المجالس به، وأخبر أنه إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته، فهو شبيه بالبصاق في المسجد ودفنها بعده.
إلى أن قال الحافظ: وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين، فكملوا خمسة عشر نفسًا ومعهم صحابي لم يسم، فلم أضفه إلى العدد لاحتمال أن يكون أحدهم وقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث، وأذكره هنا ملخصًا، وهم:
عبد الله بن عمرو بن العاص: وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير، أخرجه موقوفًا، وعند أبي داود: أخرجه موقوفًا؛ كما تقدم التنبيه عليه.
وأبو برزة الأسلمي، وحديثه عند أبي داود والنسائي والدرامي، وسنده قوي.
وجبير بن مطعم: وحديثه عند النسائي وابن أبي عاصم ورجاله ثقات.
والزبير بن العوام: وحديثه عند الطبراني في المعجم الصغير وسنده ضعيف.
وعبد الله بن مسعود: وحديثه عند بن عدي في الكامل وسنده ضعيف.

[1] فتح الباري لابن رجب (3/ 345).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست