responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 291
الحكم الواحد والأربعون
الاستهزاء بالأذكار الشرعية أو الاستخفاف بها كفر مخرج من الملة قال الله جل وعلا: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65، 66]. الآية. وأي صورة لإهانة الذكر مكتوبًا أو غير مكتوب داخلة في هذه الآية، ومن ذلك حرق المصاحف وكتب الحديث والذكر للإهانة لا للصيانة هي كفر وزندقة.
وأما حرقها لأجل الصيانة عن الامتهان لتمزقها. فليس كذلك فقد حرق عثمان - رضي الله عنه - المصاحف في الأمصار درءا للاختلاف، وكذا حرم توسدها للإهانة، وأما توسدها خوفا من السرقة أو التنجيس أو من عدو يهينها فيتجه جوازه، وقد نص عليه جماعة، وأما كتابة القرءان أو أسماء الله أو الأذكار الشرعية بالنجاسات فكفر شنيع وردة إن فعله مسلم والعياذ بالله.
ومن صور الاستخفاف به الغناء به قال في كفاية الأخيار: [1] وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس، وكذا الذبح للأصنام

[1] كفاية الأخيار 1/ 494.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست