responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 277
فأجاب فضيلته بقوله: هنا، أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع، وهي:
الأول: الدعاء.
الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة.
الثالث: الصدقة.
الرابع: العتق.
وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم:
فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له في غير هذه الأمور الأربعة.
ولكن الصواب: أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جعل له إذا كان الميت مؤمنًا. ا. هـ.
وله فتاوى كثيرة اخترت منها ما تقدم، وإذا تقرر هذا جاز إهداء ثواب الذكر لمن شاء من الأموات.
تنبيه: فرّق كثير من العلماء بين ابتداء العمل لنفسه، ثم إهداء الثواب، وقالوا هذا محض تفضل من العامل فيهديه لمن يشاء، ولا إشكال في ذلك، بخلاف النيابة عن الغير من أول العمل، فقالوا الأصل الاقتصار على ما ورد مما جاءت النيابة فيه، وكثير ممن تكلم في المسألة لم يفرّق.
قال ابن القيم في الروح: [1] وسر المسألة أن الثواب ملك العامل

[1] الروح 1/ 143.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست