responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 266
الحكم السابع والثلاثون
الصلاة شُرعت لذكر الله فهي مبنية عليه ولا سكوت فيها، وإنما هي إتيان بذكر أو سكوت لسماع ذكر قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]. قال ابن كثير: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}. قيل: معناه صلّ لتذكرني، وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي، ويشهد لهذا الثاني ما رواه الإمام أحمد: [1] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري»، وفي الصحيحين [2] عن أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». ا. هـ.
وقال القرطبي في تفسيره: [3] اختلف في تأويل قوله: «لذكْري». فقيل: يحتمل أن يريد لتذكرني فيها، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول.

[1] أحمد (رقم: 12909).
[2] البخاري (رقم: 597)، ومسلم (رقم: 684).
[3] تفسير القرطبي 11/ 177.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست