responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 233
الحكم الثاني والثلاثون
الأذكار عبادة فلا تثبت بالتجارب ولا بالاستحسان، ولا بالذوق، فإذا ثبت ذكر في محل فلا يثبت في شبيهه أو نظيره ما لم يدل دليل، ولهذا فلا يكون بعد صلاة النافلة من الأذكار مثل ما ثبت في الفريضة، وفي مجموع فتاوي أبي العباس: [1] وسئل - رحمه الله -: عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئا من الأذكار غير ما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصح عنه أنه قد أساء وأخطأ؛ إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيه وإمامه ودليله، لاكتفى بما صح عنه من الأذكار، فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة؛ إذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يترك خيرا إلا دلنا عليه وشرعه لنا، ولم يدخر الله عنه خيرا؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟.
فأجاب: الحمد لله، لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي

[1] مجموع الفتاوى 22/ 510.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست