responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 227
«بغير وضوء» أي: حسن، بقرينة: فأحسنوا الوضوء، ويحتمل أن بعض المنافقين ما كانوا يتوضؤون من الأصل. وبالجملة، فهذا من صفاء قلبه صلى الله عليه حيث ظهر له أثر قلة مراعاتهم آداب الطهارة، كالمرآة المجلوة، والله أعلم. ا. هـ.
فائدة: قال ابن القيم في المدارج [1] ما نصه: فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم خشوع هل يعتد بها أم لا؟
قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا بما عقل فيه منها، وخشع فيه لربه.
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
وفي المسند [2] مرفوعا: «إن العبد ليصلي الصلاة، ولم يكتب له إلا نصفها، أو ثلثها، أو ربعها حتى بلغ عشرها».
وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين.
وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا، وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعًا، وكانت السنن، والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها.

[1] مدارج السالكين 1/ 521.
[2] لم أجده بهذا النص. والموجود عند أحمد (رقم: 18894) عن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى، فأخف الصلاة، قال: فلما خرج قمت إليه، فقلت: يا أبا اليقظان لقد خففت قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئًا؟ قلت: لا، قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست