responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 201
الحكم التاسع والعشرون
الأصل أن الأذكار الشرعية لا يُصاحبها عند القيام بها شيءٌ من عمل البدن من الاضطراب أو الإغماء أو الصعق أو الاهتزاز أو الرقص أو التمايل أو التصفيق، أو الإشارة باليد أو الأصابع أو بالأبصار أو مسح الوجوه، هذا هو الأصل. وهكذا كان حال أكمل الذاكرين عليه الصلاة والسلام وصحبه، فلم يكن فيهم من يصعق أو يغشى عليه أو يصيبه جنون، وذلك لكمال أحوالهم، وثبات قلوبهم وصدق خشوعهم.
قال شيخ الإسلام في فتاويه [1] ما نصه: وأما «الرقص» فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة، بل قد قال الله في كتابه: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: 19]. وقال في كتابه: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} [الفرقان: 63]. أي: بسكينة ووقار. وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة؛ بل أمروا بالقرآن في الصلاة والسكينة. ا. هـ.

[1] مجموع الفتاوى 11/ 599.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست