responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 165
في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة ا. هـ. وفتاوي شيخنا ابن باز - رحمه الله - في هذا البحث كثيرة .... وسئل ابن عثيمين - رحمه الله - في الباب المفتوح:
فضيلةَ الشيخ: توجد ظاهرة، وهي: أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعيًا، ويكون في ميكرفون، وكذلك في أيام التشريق يكون جماعيًا في أدبار الصلوات، ويقولون: هذا قياسًا على الأذان، فما حكم هذا؟
الجواب: التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيدًا بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد -عيد الفطر- ليس مقيدًا بأدبار الصلوات، فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعيًا فيه نظر أيضًا؛ لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر، فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر.
والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كَبِّر، وكذلك المشروع ألا يُكَبِّر الناس جميعًا، بل كلٌّ يكبر وحده، هذا هو المشروع كما في حديث أنس - رضي الله عنه -: كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنهم المهلل ومنهم المكبر. [1] ولم يكونوا على حال واحد. ا. هـ.
وسئل أيضًا: فضيلةَ الشيخ! قلتم: إنه يجوز أن يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ولكن إن أدى هذا إلى أن يكون الذكر جماعيًا بين المصلين فهل يجوز؟
الجواب: أنا في الواقع لم أقل: يجوز! بل قلت: إنه من السنة، يعني: الأفضل، فإنه من السنة ولا شك.
وأما أداء هذا الذكر جماعة فهذا بدعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، كلُّ يذكر على نفسه لكنهم يجهرون. ا. هـ.

[1] مسلم (رقم: 1285).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست