لأنه لا صلاة بعدها، وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس.
والذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة، ولا يستحب الدوام عليه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه الراشدون، ولكن كان يذكر الله عقب كل صلاة، ويرغب في ذلك، ويجهر بالذكر عقيب الصلاة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة - حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن الزبير. ا. هـ.
وقال في الفتاوى الكبرى: [1] ما لم يُسن له الاجتماع المعتاد الدائم:
كالتعريف في الأمصار، والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر، والعصر، والصلاة، والتطوع المطلق في جماعة، والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته، أو سماع العلم، والحديث، ونحو ذلك، فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقا، ولم يسن مطلقا، بل المداومة عليها بدعة فيستحب أحيانا، ويباح أحيانا وتكره المداومة عليها، وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء، والقراءة، والذكر، ونحو ذلك، والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له. ا. هـ.
وفي المجموع: [2] وسئل - رحمه الله -: عن عوام فقراء يجتمعون في مسجد يذكرون ويقرءون شيئًا من القرآن ثم يدعون ويكشفون رءوسهم ويبكون ويتضرعون وليس قصدهم من ذلك رياء ولا سمعة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة - كالاجتماعات المشروعة - ولا [1] الفتاوى الكبرى 5/ 357. [2] المجموع (22/ 522).