responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 155
تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. ا. هـ.
تنبيه: حديث: «أشرف المجالس ما استقبل به القبلة» لا يثبت كما تقدم النقل عن البيهقي، ولذا قال العقيلي في الضعفاء [1] ما نصه: وليس لهذا الحديث طريق يثبت. ا. هـ.
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة [2] ما نصه: ويستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبلا القبلة؛ لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة؛ ولأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ومن سنة المصلي أن يكون مستقبل القبلة، قال القاضي: ويكره الاستناد إلى القبلة، وقد نص أحمد على أنه مكروه قبل صلاة الغداة، قال أحمد بن أحرم: رأيت أبا عبد الله، دخل المسجد لصلاة الصبح، فإذا رجل مسند ظهره إلى القبلة، ووجه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة، فأمره أن يتحول إلى القبلة، وقال: هذا مكروه. وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنه رأى رجالًا قد أسندوا ظهورهم بين أذان الفجر والإقامة إلى القبلة، فقال عبد الله: «لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم». وفي لفظ: «تحولوا عن القبلة لا تحولوا بين الملائكة وبينها فإن هذه الركعتين تطوع». وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر». رواهن النجاد وعن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: «نهي أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة». رواه أبو حفص .. الخ ما ذكره. وانظر مسند أحمد (16972) وكتابي اللباب شرح فصول الآداب ص 179 ... ففيه الإشارة لما جاء في كلام ابن مسعود والنخعي.

[1] الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 340).
[2] شرح العمدة لابن تيمية (3/ 86).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست