responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 143
على غير المصلي، ولا يجب على المصلي قالوا فكذلك الأذان. ا. هـ.
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ما نصه: وقوله: «يسن لسامعه متابعته سرًا»، ظاهره: أنه إذا رآه ولم يسمعه فلا تسن المتابعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سمعتم» فعلق الحكم بالسماع؛ ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه؛ لأنه قد يتقدم عليه. وظاهر كلامه أيضا: أنه لو سمعه ولم يره؛ تابعه للحديث.
وظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال؛ إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته [1]؛ لأن المقام ليس مقام ذكر، وكذا المصلي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن في الصلاة شغلا» [2]، فهو مشغول بأذكار الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: بل يتابع المصلي المؤذن؛ لعموم الأمر بالمتابعة [3]، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة، فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاءت به السنة.
لكن قد يقال: إن بينهما فرقًا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرًا عن أذكار الصلاة، بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها، فالراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن. ا. هـ.

[1] انظر: النكت على المحرر 1/ 41، والإنصاف 3/ 108.
[2] البخاري (رقم: 1199) ومسلم (رقم: 538).
[3] الاختيارات 39.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست