responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 136
الحكم السادس عشر
إذا تعارض ذِكران أحدهما يفوت، والآخر لا يفوت، قدم الذي يفوت، ولو كان مفضولًا بالنسبة لما لا يفوت، ووجه ذلك أن الذي يفوت لو لم يأت به لذهب دون الآخر، فتحصيلهما جميعًا أولى من تفويت أحدهما، وأيضًا الذي يفوت قد حضرت وظيفته، فالإتيان به أولى من ذكر وظيفته منتشرة على الزمان.
مثاله: لو سمع الأذان وهو يقرأ القرآن، فينبغي إجابة المؤذن حينئذ حتى يفرغ الأذان، ثم يعود لقراءته. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الفتاوى الكبرى: [1] ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد، فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار، بخلاف الطواف، فإنه لا يمكن إلا بمكة، والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل، لا لأن جنسه أفضل كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة، ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا». (2)

[1] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 457).
(2) مسلم (رقم: 479).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست